الشيخ محمد علي الگرامي القمي

417

التعليقه على تحرير الوسيلة

وأمّا اللواحق ففيها فصول : الأوّل : في ميراث الخُنثى ( مسألة 1 ) : لو كان بعض الورّاث خُنثى - بأن كان له فرج الرجال والنساء - فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة ، فهو غير مشكل ، ويعمل على طبقها ، وإلا فهو مشكل . ( مسألة 2 ) : المرجّحات المنصوصة أمور : الأوّل : أن يبول من أحد الفرجين دائماً ، أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم ، وإلا فمحلّ إشكال ، فيرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر ، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الأنثى . الثاني : سبق البول من أحد الفرجين دائماً ، أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما ، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر ، وإن سبق ممّا للنساء يرث ميراث الأنثى . الثالث : قيل : تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية ، وفيه إشكال ؛ لا يترك « 1 » الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات . الرابع : عدّ الأضلاع « 2 » ، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال ، ويرث إرث الذكر ، وإن كانتا متساويتين يرث إرث الأنثى . ( مسألة 3 ) : لو فقدت العلائم المنصوصة ، فإن كانت فيه علائم خاصّة بالنساء ، كرؤية الدم حسب ما ترى النساء ، أو خاصّة بالرجال كإنبات اللحية - مثلًا - فإن حصل منها الاطمئنان يحكم بحسبه ، وإلا فهو من المشكل . ( مسألة 4 ) : الخنثى المشكل - أي الذي لا تكون فيه المرجّحات المنصوصة ، ولا

--> ( 1 ) . ( لروايات 4 ، الباب 1 و 1 ، الباب 2 ، أبواب ميراث الخنثى وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 284 و 285 وحيث إنّ في السند والدلالة شيئاً فالصلح أحوط ) . ( 2 ) . ( على المشهور ، ذكر ذلك في الباب 2 ميراث الخنثى وعليه المشهور لكنّ الأطباء ومهرة الفن ينكرون ذلك جدّاً ) .